السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

282

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

من الصلاة ولم يف الثلث بهما وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ينتقص من وصية الصلاة ضعف ما ينتقص من وصية الصوم ، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستئجار الصلاة ثم أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم ، فإن أجاز الوارث نفذت الوصيتان وان لم يجز بطلتا بالنسبة إلى ثلاثة وتوزعت على الوصيتين بالنسبة ، فينتقص عن الوصية الأولى اثنان وعن الثانية واحد ، فيصرف في الصلاة أربعة وفي الصوم اثنان ، وان كانت الجميع تبرعية فإن لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة - كما إذا قال أعطوا زيدا وعمرا وخالدا كلا منهم مائة - كانت بمنزلة وصية واحدة ، فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ، وان كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر - بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الأولى والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا - كما إذا قال أعطوا زيدا مائة ثم قال أعطوا عمرا مائة ثم قال أعطوا خالدا مائة وكانت المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة - يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث ، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان ، وان كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة ، وان كان مائة وخمسين نفذت الأولى والثانية في نصف الموصى به ولغت البواقي وهكذا . ( مسألة : 36 ) لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا وزكاة ومقدارا صوما وصلاة ومقدارا لإطعام الفقراء - فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل ، فإذا بقي شيء يعين ثلثه ويخرج منه البدني والتبرعي ، فان وفي بهما أو لم يف بهما وأجاز الوارث نفذت في كليهما ، وان لم يف بهما ولم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني ويرد النقص على التبرعي . وان ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث يعين الثلث ، فيخرج منه الواجب المالي ( 1 ) ، فإن بقي منه شيء يصرف في الواجب البدني ، فان

--> ( 1 ) بل يخرج منه المقدم ذكرا من الواجبات حتى يكمل الثلث ، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شيء منه يخرج من الأصل ، وان بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه ، وكذلك تلغى بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات . هذا ان كانت الوصايا مرتبة والا فيلغى التبرعي ويوزع النقص على الجميع ويكمل الواجب المالي من أصل التركة .